كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ قِيلَ الْأَحْسَنُ إلَخْ) أَقُولُ وَجْهُهُ أَنَّ الْمَقْصُودَ بَيَانُ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَحَقُّ مَا يُرَادُ بَيَانُهُ أَنْ يُجْعَلَ مُبْتَدَأً وَيُحْكَمَ عَلَيْهِ بِتَفْسِيرِهِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْمَحْدُودُ مُبْتَدَأً وَالْحَدُّ خَبَرًا فَجَعْلُ قَوْلِهِ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مُبْتَدَأٌ هُوَ الْمُنَاسِبُ لِلْمَقْصُودِ وَالْمُطَابِقُ لِقَاعِدَةِ الْبَيَانِ مَعَ اسْتِغْنَائِهِ عَنْ التَّقْدِيرِ فَفِي مُلَاقَاةِ الْجَوَابِ حِينَئِذٍ لِمَا ذَكَرَهُ هَذَا الْقَيْلُ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لَا يَخْفَى عَلَى مَاهِرٍ.
(فَصْل فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ):
(قَوْلُهُ فِي أُصُولِ إلَخْ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَاَلَّذِي يُعَوَّلُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ فِي أُصُولِ الْمَسَائِلِ) أَيْ فِيمَا تَتَأَصَّلُ مِنْهُ الْمَسَائِلُ وَيَصِيرُ أَصْلًا بِرَأْسِهِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَتَوَابِعِ لِذَلِكَ) كَكَوْنِ أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ مُمَاثِلًا أَوْ مُوَافِقًا أَوْ مُبَايِنًا لِلْآخَرِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي الْعَصَبَةِ بِالنَّفْسِ.
(قَوْلُهُ الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ إلَخْ) أَيْ تَمَحَّضَ الذُّكُورِ وَتَمَحُّضُ الْإِنَاثِ وَاجْتِمَاعُهُمَا وَاسْتَشْكَلَهُ سم بِأَنَّهُ كَيْفَ يَأْتِي فِيهِ الثَّالِثُ مَعَ أَنَّهُ مُرَكَّبٌ مِنْ الْعَصَبَةِ بِالنَّفْسِ وَالْعَصَبَةِ بِالْغَيْرِ وَأَجَابَ عَنْهُ الرَّشِيدِيُّ وَابْنُ الْجَمَّالِ بِأَنَّ مُرَادَهُ تَأَتِّيه فِيهِ بِمَحْضِ النَّظَرِ إلَى الذُّكُورِ وَقَطَعَهُ عَنْ الْإِنَاثِ لَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بَلْ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْعَدِّ مِنْ النَّفْسِ وَكَذَا اسْتَشْكَلَ سم.
(قَوْلُهُ وَيَخْتَصُّ بِالثَّالِثِ) بِأَنَّ الثَّالِثَ لَيْسَ عَصَبَةً بِالْغَيْرِ بَلْ مُرَكَّبٌ مِنْهُ وَمِنْ الْعَصَبَةِ بِالنَّفْسِ وَأَجَابَا عَنْهُ أَيْضًا بِنَظِيرِ الْجَوَابِ السَّابِقِ.
(قَوْلُهُ أَوْ بِالْغَيْرِ) وَتَرَكَ الْعَصَبَةَ مَعَ الْغَيْرِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذِهِ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ سم وَابْنُ الْجَمَّالِ.
(قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ) مِنْ الِاخْتِصَاصَاتِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِالسَّوِيَّةِ) قَيَّدَ بِهِ لِيُطَابِقَ قَوْلَ الْمَتْنِ بِالسَّوِيَّةِ سم فَإِنْ تَفَاوَتَ الْمِلْكُ تَفَاوَتَ الْإِرْثُ بِحَسَبِهِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَا يُتَصَوَّرُ فِي غَيْرِهِنَّ) زَادَ الْمُغْنِي، وَقَدْ يُتَصَوَّرُ أَيْضًا فِي النَّسَبِ فِي مَسَائِلِ الرَّدِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ الْمُعْتَقَاتِ وَلَوْ قَالَ فِيهِنَّ لَكَانَ أَنْسَبَ.
(قَوْلُهُ بِمَا لَا جَدْوَى لَهُ) وَهُوَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ لَوْ انْفَرَدَتْ لَمْ تَحُزْ الْمَالَ وَإِنَّمَا تَأْخُذُ قَدْرَ حِصَّتِهَا مِنْ الْوَلَاءِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ، وَوَجْهُ عَدَمِ الْجَدْوَى أَنَّ حِيَازَتَهُنَّ حِينَ اجْتِمَاعِهِنَّ كَافٍ فِي التَّصَوُّرِ.
(قَوْلُهُ عَطْفٌ عَلَى أَنَّ الْأُولَى) فِيهِ تَسَمُّحٌ وَمُرَادُهُ أَنَّ هَذِهِ الْجُمْلَةَ الشَّرْطِيَّةَ عَطْفٌ عَلَى الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ الْأُولَى لَا الثَّانِيَةِ ثُمَّ لَا يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ بَلْ يَجُوزُ الْعَطْفُ عَلَى جُمْلَةِ قَسْمِ الْمَالِ وَالتَّقْدِيرُ وَإِنْ كَانَتْ الْوَرَثَةُ عَصَبَاتٍ قُدِّرَ كُلُّ ذَكَرٍ أُنْثَيَيْنِ إنْ اجْتَمَعَ الصِّنْفَانِ بَلْ هَذَا أَقْرَبُ مِمَّا قَالَهُ خُصُوصًا مَعَ سَلَامَتِهِ مِنْ الْإِيهَامِ الَّذِي أَوْرَدَهُ عَلَى مَا قَالَهُ وَلَا يَرِدُ عَلَى هَذَا انْتِفَاءُ الرَّبْطِ إنْ وَجَبَ؛ لِأَنَّهُ يُقَدَّرُ أَيْ قُدِّرَ كُلُّ ذَكَرٍ مِنْهُمْ سم. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَابْنُ الْجَمَّالِ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُ الْمَتْنِ إنْ كَانَتْ الْوَرَثَةُ عَصَبَاتٍ جُمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ أَوْلَى وَقَوْلُهُ إنْ تَمَحَّضُوا شَرْطِيَّةٌ ثَانِيَةٌ حُذِفَ جَوَابُهَا لِدَلَالَةِ مَا قَبْلَهَا عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ اجْتَمَعَ إلَخْ مِنْ الشَّرْطِيَّةِ وَجَوَابِهَا مَعْطُوفٌ عَلَى إنْ تَمَحَّضُوا مَعَ جَوَابِهَا وَمَجْمُوعُ الشَّرْطِيَّتَيْنِ جَوَابُ الْأُولَى وَالْمَعْنَى إنْ كَانَ الْوَرَثَةُ عَصَبَاتٍ فَإِنْ تَمَحَّضُوا ذُكُورًا وَإِنَاثًا قُسِمَ الْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَإِنْ اجْتَمَعَ فِيهِمْ الصِّنْفَانِ قُدِّرَ كُلُّ ذَكَرٍ كَأُنْثَيَيْنِ وَهَذَا مِمَّا لَا غُبَارَ عَلَيْهِ فَلَا وَجْهَ لِنِسْبَةِ الْفَسَادِ إلَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِفَسَادِ الْمَعْنَى) أَيْ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يُفِيدُ أَنَّ قَوْلَهُ قُسِمَ الْمَالُ بِالسَّوِيَّةِ مُسَلَّطٌ عَلَيْهِ أَيْضًا. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ اجْتَمَعَ الصِّنْفَانِ) أَيْ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ كَابْنَيْنِ وَبِنْتَيْنِ.
(قَوْلُهُ عَدَلَ إلَيْهِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ مَا عَدَلَ عَنْهُ تَعْبِيرُ الْأَصْلِ أَوْ الْأَصْلُ فِي التَّعْبِيرِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا مَحَلُّ تَأَمُّلٍ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا يُقَالُ يُقَدَّرُ لِلْأُنْثَى نِصْفُ نَصِيبِهِ لِئَلَّا يُنْطَقَ بِالْكَسْرِ؛ لِأَنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى عَدَمِ النُّطْقِ بِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى عَدَمِ ذِكْرِ الْكَسْرِ) أَيْ فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ فِيمَا يَظْهَرُ وَالْأَوْلَى فِي بَيَانِ نُكْتَةِ ذَلِكَ التَّعْبِيرُ فِيمَا ظَهَرَ لِهَذَا الْحَقِيرِ مُلَائِمَةً لِنَظْمِ الْقُرْآنِ الشَّرِيفِ الْمَصُونِ عَنْ التَّبْدِيلِ وَالتَّحْرِيفِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}.
(قَوْلُهُ قِيلَ الْأَحْسَنُ إلَخْ) أَقُولُ وَجْهُهُ أَنَّ الْمَقْصُودَ بَيَانُ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَحَقُّ مَا يُرَادُ بَيَانُهُ أَنْ يُجْعَلَ مُبْتَدَأً وَيُحْكَمَ عَلَيْهِ بِتَفْسِيرِهِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْمَحْدُودُ مُبْتَدَأً وَالْحَدُّ خَبَرًا فَجُعِلَ قَوْلُهُ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مُبْتَدَأً هُوَ الْمُنَاسِبُ لِلْمَقْصُودِ وَالْمُطَابِقُ لِقَاعِدَةِ الْبَيَانِ مَعَ اسْتِغْنَائِهِ عَنْ التَّقْدِيرِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ إعْرَابُ أَصْلِ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ ثَانٍ وَقَوْلُهُ مُبْتَدَأٌ إلَخْ خَبَرُهُ وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ الْأَحْسَنُ، وَلَوْ قَالَ جُعِلَ أَصْلٌ مُبْتَدَأً مُؤَخَّرًا لَكَانَ حَسَنًا.
(قَوْلُهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ إلَخْ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ أَيْضًا وَجَزَمَ فِي الْمُغْنِي تَبَعًا لِابْنِ شُهْبَةَ بِأَنَّ الْأَصْلَ مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا فِي الْوَلَاءِ إلَخْ) أَيْ يُقَالُ أَصْلُهَا عَدَدُ رُءُوسِ الْمُعْتِقِينَ. اهـ. ع ش.
(وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ) أَيْ الْوَرَثَةِ لَا الْعَصَبَاتِ وَإِنْ دَلَّ السِّيَاقُ عَلَيْهِ لِفَسَادِ الْمَعْنَى (ذُو فَرْضٍ أَوْ ذَوَا) بِالتَّثْنِيَةِ (فَرْضَيْنِ) أَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ ذَوِي فَرْضٍ أَوْ ذَوِي فَرْضَيْنِ فَالِاقْتِصَارُ عَلَى الصُّورَةِ الْأُولَى لِلتَّمْثِيلِ (مُتَمَاثِلَيْنِ فَالْمَسْأَلَةُ) أَصْلُهَا (مِنْ مَخْرَجِ ذَلِكَ الْكَسْرِ) فَفِي بِنْتٍ وَعَمٍّ هِيَ مِنْ اثْنَيْنِ وَفِي أُمٍّ وَأَخٍ لِأُمٍّ وَأَخٍ لِأَبٍ هِيَ مِنْ سِتَّةٍ وَزَوْجٍ وَشَقِيقَةٍ أَوْ أُخْتٍ لِأَبٍ هِيَ مِنْ اثْنَيْنِ وَتُسَمَّى الْيَتِيمَةَ إذْ لَيْسَ لَنَا شَخْصَانِ يَرِثَانِ الْمَالَ مُنَاصَفَةً فَرْضًا سِوَاهُمَا وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ هِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَالْمَخْرَجُ أَقَلُّ عَدَدٍ يَصِحُّ مِنْهُ الْكَسْرُ (فَمَخْرَجُ النِّصْفِ اثْنَانِ وَالثُّلُثِ) وَالثُّلُثَيْنِ (ثَلَاثَةٌ وَالرُّبْعِ أَرْبَعَةٌ وَالسُّدُسِ سِتَّةٌ وَالثُّمُنِ ثَمَانِيَةٌ) وَكُلُّهَا مُشْتَقَّةٌ مِنْ اسْمِ الْعَدَدِ لَفْظًا وَمَعْنَى إلَّا النِّصْفَ فَإِنَّهُ مِنْ الْمُنَاصَفَةِ لِتَنَاصُفِ الْقِسْمَيْنِ وَاسْتِوَائِهِمَا، وَلَوْ أُرِيدَ ذَلِكَ لَقِيلَ ثُنْيٌ بِضَمِّ أَوَّلِهِ كَثُلُثٍ وَمَا بَعْدَهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ أَيْ الْوَرَثَةُ) هُوَ الْمُتَبَادِرُ؛ لِأَنَّهُ الْمُحَدَّثُ عَنْهُ وَالْمُقْسَمُ فَاحْذَرْ مَا زَعَمَهُ الشَّارِحُ وَقَوْلُهُ وَإِنْ دَلَّ السِّيَاقُ فِي دَلَالَةِ السِّيَاقِ نَظَرٌ بَلْ قَدْ يُقَالُ إنَّ مُقَابَلَةَ قَوْلِهِ إنْ كَانَتْ الْوَرَثَةُ عَصَبَاتٍ بِقَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الضَّمِيرَ لِلْوَرَثَةِ؛ لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ هَذَا الصَّنِيعِ وَهَذِهِ الْمُقَابَلَةِ أَنَّهُ أَرَادَ تَقْسِيمَ الْوَرَثَةِ الْمُقَسَّمِينَ إلَى أَنَّهُمْ عَصَبَاتٌ وَأَنَّ فِيهِمْ ذَوِي فَرْضٍ فَلْيُحْذَرْ مَا زَعَمَهُ الشَّارِحُ عَلَى أَنَّا لَوْ تَنَزَّلْنَا عَلَى ذَلِكَ لَمْ نُسَلِّمْ مَا زَعَمَهُ مِنْ الْفَسَادِ لِجَوَازِ حَمْلِ فِي عَلَى الْمُصَاحَبَةِ أَيْ وَإِنْ كَانَ مَعَ الْعَصَبَاتِ ذُو فَرْضٍ أَوْ ذُو فَرْضَيْنِ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ فَالِاقْتِصَارُ إلَخْ) عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ إدْرَاجُ مَا زَادَهُ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ فَإِنَّهُمْ إذَا كَانُوا كُلُّهُمْ ذَوِي فَرْضٍ صَدَقَ أَنَّ فِيهِمْ ذَا فَرْضٍ وَإِذَا كَانُوا ذَوِي فَرْضَيْنِ صَدَقَ أَنَّ فِيهِمْ ذَوِي فَرْضَيْنِ.

(قَوْلُهُ لَقِيلَ ثَنِيٌّ) أَيْ يُعَبَّرُ عَنْ النِّصْفِ بِثَنِيٍّ لِيَكُونَ مُشْتَقًّا مِنْ الْعَدَدِ وَهُوَ اثْنَانِ.
(قَوْلُهُ أَيْ الْوَرَثَةِ) هُوَ الْمُتَبَادِرُ؛ لِأَنَّهُ الْمُحَدَّثُ عَنْهُ وَالْمُقَسَّمُ وَقَوْلُهُ وَإِنْ دَلَّ السِّيَاقُ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ قَدْ يُقَالُ إنَّ مُقَابَلَةَ قَوْلِهِ إنْ كَانَتْ الْوَرَثَةُ إلَخْ بِقَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ إلَخْ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الضَّمِيرَ لِلْوَرَثَةِ، وَلَوْ تَنَزَّلْنَا عَنْ ذَلِكَ لَا نُسَلِّمُ الْفَسَادَ لِجَوَازِ حَمْلِ فِي عَلَى الْمُصَاحَبَةِ أَيْ وَإِنْ كَانَ مَعَ الْعَصَبَاتِ ذُو فَرْضٍ إلَخْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ بِالتَّثْنِيَةِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَاَلَّذِي يُعَوَّلُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ ذَوِي فَرْضَيْنِ) وَصَحَّ جَعْلُهُ خَبَرًا عَنْ ضَمِيرِ الْجَمْعِ إذْ الْمُرَادُ بِالْجَمْعِ مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ. اهـ. ع ش، وَقَدْ يُقَالُ فَحِينَئِذٍ هُوَ دَاخِلٌ فِيمَا قَبْلَهُ وَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِهِ.
(قَوْلُهُ فَالِاقْتِصَارُ إلَخْ) عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ إدْرَاجُ مَا زَادَهُ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ فَإِنَّهُمْ إذَا كَانُوا كُلُّهُمْ ذَوِي فَرْضٍ صَدَقَ أَنَّ فِيهِمْ ذَا فَرْضٍ وَإِذَا كَانُوا ذَوِي فَرْضَيْنِ صَدَقَ أَنَّ فِيهِمْ ذَوِي فَرْضَيْنِ. اهـ. سم وَاسْتَوْضَحَ مَا قَالَهُ فِي الْأُولَى شَيْخُنَا وَمَوْلَانَا السَّيِّدُ عُمَرَ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَقَالَا فِيهَا مَحَلُّ تَأَمُّلٍ. اهـ. وَهُوَ صَحِيحٌ. اهـ. ابْنُ الْجَمَّالِ.
(قَوْلُهُ عَلَى الصُّورَةِ الْأُولَى) أَيْ صُورَةِ اجْتِمَاعِ الْعَصَبَةِ وَذَوِي الْفَرْضِ.
(قَوْلُهُ فَفِي بِنْتٍ إلَخْ) وَقَوْلُهُ وَفِي أُمٍّ إلَخْ مِثَالَانِ لِمَا فِي الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَزَوْجٍ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَأُخْتَيْنِ إلَخْ مِثَالَانِ لِمَا زَادَهُ الشَّارِحُ ثَانِيًا وَالْأَوَّلُ لِلتَّمَاثُلِ فِي الْفَرْضِ وَالْمَخْرَجِ وَالثَّانِي لِلتَّمَاثُلِ فِي الْمَخْرَجِ فَقَطْ وَلَمْ يَذْكُرْ مِثَالًا لِمَا زَادَهُ أَوَّلًا فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ وَتُسَمَّى الْيَتِيمَةَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَتُسَمَّى النِّصْفِيَّةَ إذْ لَيْسَ لَنَا إلَخْ وَتُسَمَّى أَيْضًا بِالْيَتِيمَةِ؛ لِأَنَّهَا لَا نَظِيرَ لَهَا كَالدُّرَّةِ الْيَتِيمَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَرْضًا سِوَاهُمَا) احْتَرَزَ بِقَوْلِهِ فَرْضًا عَمَّا لَوْ مَاتَ عَنْ بِنْتٍ وَشَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ أَوْ مَاتَتْ عَنْ زَوْجٍ وَأَخٍ أَوْ عَمٍّ فَإِنَّهَا وَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ فِيهَا اثْنَيْنِ لِكُلٍّ النِّصْفُ لَكِنْ أَحَدُهُمَا بِالْفَرْضِ وَالْآخَرُ بِالتَّعْصِيبِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَالْمَخْرَجُ) هُوَ مَفْعَلُ بِمَعْنَى الْمَكَانِ فَكَأَنَّهُ مَوْضِعٌ يَخْرُجُ مِنْهُ سِهَامٌ الْمَسْأَلَةِ صَحِيحَةً وَالْكَسْرُ أَصْلُهُ مَصْدَرٌ وَالْمُرَادُ بِهِ الْجُزْءُ الَّذِي دُونَ الْوَاحِدِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَالثُّلُثَيْنِ) سُكُوتُ الْمُصَنِّفِ عَنْ الثُّلُثَيْنِ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَيْسَ جُزْءًا بِرَأْسِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا هُوَ تَضْعِيفُ الثُّلُثِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَقِيلَ ثُنًى) أَيْ يُعَبَّرُ عَنْ النِّصْفِ بِثُنًى لِيَكُونَ مُشْتَقًّا مِنْ الْعَدَدِ وَهُوَ اثْنَانِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ) أَيْ عَلَى وَزْنِ هُدًى.
(وَإِنْ كَانَ) أَيْ وُجِدَ (فَرْضَانِ مُخْتَلِفَا الْمَخْرَجِ فَإِنْ تَدَاخَلَ مَخْرَجَاهُمَا فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ أَكْبَرُهُمَا كَسُدُسٍ وَثُلُثٍ) فِي أُمٍّ وَأَخٍ لِأُمٍّ وَعَمٍّ هِيَ مِنْ سِتَّةٍ (وَإِنْ تَوَافَقَا) بِأَحَدِ الْأَجْزَاءِ (ضُرِبَ وَفْقُ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ.
وَالْحَاصِلُ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ كَسُدُسٍ وَثُمُنٍ) فِي أُمٍّ وَزَوْجَةٍ وَابْنٍ (فَالْأَصْلُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ) حَاصِلَةُ مِنْ ضَرْبِ نِصْفِ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الْآخَرِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فِي سِتَّةٍ أَوْ ثَلَاثَةٌ فِي ثَمَانِيَةٍ (وَإِنْ تَبَايَنَا ضُرِبَ كُلٌّ) مِنْهُمَا (فِي كُلٍّ.
وَالْحَاصِلُ الْأَصْلُ كَثُلُثٍ وَرُبْعٍ) فِي أُمٍّ وَزَوْجَةٍ وَشَقِيقٍ (الْأَصْلُ اثْنَا عَشَرَ) حَاصِلَةٌ مِنْ ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ فِي أَرْبَعَةٍ أَوْ عَكْسُهُ (فَالْأُصُولُ) أَيْ الْمَخَارِجُ (سَبْعَةٌ) فَرَّعَهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ لِعِلْمِهِ مِنْ ذِكْرِهِ لِلْمَخَارِجِ الْخَمْسَةِ وَزِيَادَةِ الْأَصْلَيْنِ الْآخَرِينَ (اثْنَانِ وَثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَسِتَّةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَاثْنَا عَشَرَ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ)؛ لِأَنَّ الْفُرُوضَ الْقُرْآنِيَّةَ لَا يَخْرُجُ حِسَابُهَا عَنْ هَذِهِ وَزَادَ مُتَأَخِّرُو الْأَصْحَابِ أَصْلَيْنِ آخَرَيْنِ فِي مَسَائِلِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ حَيْثُ كَانَ ثُلُثُ الْبَاقِي بَعْدَ الْفُرُوضِ خَيْرًا لَهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ كَجَدٍّ وَأُمٍّ وَخَمْسَةِ إخْوَةٍ لِغَيْرِ أُمٍّ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ عَدَدٍ لَهُ سُدُسٌ صَحِيحٌ وَثُلُثُ مَا يَبْقَى هُوَ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ وَسِتَّةً وَثَلَاثِينَ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ وَسَبْعَةِ إخْوَةٍ لِغَيْرِ أُمٍّ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ عَدَدٍ لَهُ رُبْعٌ وَسُدُسٌ صَحِيحَانِ وَثُلُثُ مَا يَبْقَى هُوَ السِّتَّةُ وَالثَّلَاثُونَ وَاسْتَصْوَبَ الْمُتَوَلِّي وَالْإِمَامُ هَذَا وَاخْتَارَهُ فِي الرَّوْضَةِ لِأَنَّهُ أَخْصَرُ وَلِأَنَّ ثُلُثَ مَا يَبْقَى فَرْضٌ ضُمَّ لِغَيْرِهِ فَلْتَكُنْ الْفَرِيضَةُ مِنْ مَخْرَجِهِمَا كَمَا فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ هِيَ مِنْ سِتَّةٍ اتِّفَاقًا فَلَوْلَا ضَمُّ ثُلُثِ الْبَاقِي لِلنِّصْفِ لَكَانَتْ مِنْ اثْنَيْنِ وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَنُوزِعَ فِي الِاتِّفَاقِ بِأَنَّ جَمْعًا جَعَلُوهَا مِنْ اثْنَيْنِ وَاعْتَذَرَ الْإِمَامُ عَنْ الْقُدَمَاءِ بِأَنَّهُمْ إنَّمَا جَعَلُوا ذَلِكَ تَصْحِيحًا لِوُقُوعِ الْخِلَافِ فِي ثُلُثِ الْبَاقِي وَالْأُصُولُ إنَّمَا هِيَ مَوْضُوعَةٌ لِلْمُجْمَعِ عَلَيْهِ.